يمين بطلاق مستقبل
المفتي
أحمد هريدى .
29 يونية 1966 م
المبادئ
قول الرجل لزوجته ( والله لأطلقك ) ليس طلاقا منجزا ولا معلقا ولايقع به طلاق
السؤال
من رجل بطلبه المقيد برقم 294 سنة 1966 المتضمن، أنه على إثر نزاع قام بينه وبين زوجته قال لها ( والله لأطلقك ) ولم يطلق للآن وطلب السائل بيان .
هل يعتبر هذا اليمين طلاقا أو لا
الجواب
إن قول السائل لزوجته ( والله لأطلقك ) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين .
فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله أعلم