الاثنين، 25 فبراير 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : صورة لزواج صحيح

زواج صحيح

المفتي
حسن مأمون .
18 صفر سنة 1379 هجرية - 23 أغسطس 1959م

المبادئ
1- يجوز للعامى العمل بما يخالف مذهبه مقلدا غير إمامه فمذهبه فى هذه الحالة هو فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة .
2- التلفيق بمعنى العمل فى حادثة بمذهب وفى أخرى بمذهب آخر جائز شرعا .
3- يجوز العقد شرعا بين راغبى الزواج وبينهما رضاع لا يحرم طبقا لمذهب الامام الشافعى

السؤال
من الادارة العامة للتشريع بوزارة العدل بكتابها رقم 265 الافادة بالرأى فيما إذا كان بين راغبى الزواج رضاع لا يحرم اجراء العقد طبقا لمذهب الامام الشافعى وهل يصح للمأذون أن يتقيد فى هذا الشأن بمذهب الامام أبى حنيفة وحده فيمتنع عن اجراء هذا العقد أو يصح له مباشرة هذا العقد فى هذه الحالة

الجواب
أنه لا يوجد مانع شرعى من اجراء هذا العقد فى هذه الحالة لأن مذهب الجمهور أن العامى ( غير المجتهد ) لا مذهب له وأنه يجوز له العمل بما يخالف مذهبه مقلدا غير إمامه لأن مذهبه فى هذه الحالة هو فتوى مفتيه المعروف بالعلم والعدالة وأن التلفيق بمعنى العمل فى حادثة بمذهب وفى أخرى بمذهب آخر جائز شرعا للقطع بأن المستفتين فى كل عصر من زمن الصحابة ومن بعدهم كانوا يسألون مفتين مختلفين فيما يعن لهم من المسائل .
وقد اختار ذلك الآمدى وابن الحاجب والكمال فى تحريره والرافعى وغيرهم .
إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ولم يوجب الله سبحانه على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب معين من مذاهب الأئمة وقد جرينا على ذلك فى فتاوى كثيرة مماثلة .
وعلى المأذون فى هذه الحالة أن يأخذ اقرارا على طرفى العقد بقبولهما اجراءه مقلدين فى ذلك مذهب الامام الشافعى فى مسألة الرضاع والله أعلم