الاثنين، 11 فبراير 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : اختلاف المطالع فى رؤية الهلال بين الدول الإسلامية هل هى ملزمة لجميع الدول أم ان لكل دولة رؤيتها الخاصة

اختلاف المطالع فى رؤية الهلال

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ذو القعدة سنة 1309 هجرية - 8 أكتوبر سنة 1979 م

المبادئ
1 - أجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى، وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين عملا بمقتضى السنة الصحيحة .
2 - يرى جمهور الفقهاء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فاذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين، على اختلاف اقطارهم، متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح .
3 - ويرى بعض الفقهاء اعتبار اختلاف المطالع فيلتزم أهل كل بلد بمطلعه .
4 - الرأى الراجح المفتى به، والذى استقر عليه مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالزهر الشريف ( 1386 هجرية - 1966 م ) أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين .
5 - متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يجب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت فيه الرؤية فى جزء من الليل، ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك فى صحتها امتثالا لقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } والحديث الشريف ( صموا لرؤيته ) .
6 - اذا لم تثبت رؤية الهلال بأى سبب أو مانع كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما متى قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان .
7 - اذا قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم، ويثبت به دخول شهر رمضان، بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء واستقر عليه رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

السؤال
من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية بشأن طلب السيد الأستاذ / أ ع ع عضو المجمع من الجمهورية العربية اليمنية بشأن ما صدر من فتوى تنص على أن ثبوت رؤية الهلال فى بلد اسلامى يمكن الأخذ بها فى بلد آخر لم يثبت عنده رؤية الهلال مع سند ذلك من الفقه والتشريع

الجواب
نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهد حسيا وتأكد علميا ان الهلال عند ظهوره قد يرى فى سماء بعض البلاد بعد غروب الشمس ولايرى فى بلاد أخرى إلا فى الليلة التالية اذ قد تكون الرؤية متيسرة فى بعض الأقطار متعسرة فى بعض آخر ، ومن هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعيا وظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما اذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرا فى ثبوت ظهوره وبالتالى مؤثرا فى الأحكام المتعلقة بالأهلة كالصوم والأفطار والحج والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع .
بمعنى أنه اذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه، ذلك لأن الشارع الحكيم قد أناط الصوم برؤية الهلال فقال الله سبحانه { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } البقرة 185 ، وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فى الحديث المتفق عليه ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما هو ثابت فى السنة الصحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
ففى فقه الحنفية أن ظاهر المذهب - كما جاء فى الدر المختار للحصكفى والبحر الرائق لابن نجيم وفتح القدير لابن الهمام أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية الهلال فى بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد شرقا وغربا لعموم الخطاب فى حديث ( صوموا لرؤيته ) وذهب آخرون من فقهاء المذهب الى اعتبار اختلاف المطالع نص على هذا الزيلعى فى كتابه تبيين الحقائق - والفتوى فى المذهب على القول الأول .
وفى الفقه المالكى أقوال ثلاثة .
الأول أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت .
الثانى اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه اذا ثبتت الرؤية عند حاكم فلا يعم حكمها إلا من فى ولايته فقط .
الثالث يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا كالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى فى كتابه القوانين الفقهية وكما ورد فى مواهب الجليل وفى الشرح الكبير .
ولكن مقتضى ما جاء فى مختصر خليل بيد أن الفتوى على ما جاء فيه أن المشهور فى المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع وهو ما صرح به الحطاب .
وفى فقه الشافعية قال الامام النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازى فى كتاب الصيام فى الجزء السادس ما موجزه أنه اذا رئى هلال رمضان فى بلد ولم ير فى غيره فان تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف وان تباعدا فوجهان مشهوران أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - والثانى يجب والأصح الأول وفيما يعتبر فيه البعد والقرب ثلاثة أقوال أصحها أن التباعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب كبغداد والكوفة .
والثانى ان الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه فان اتحدا فمتقاربان وان اختلفا فمتباعدان .
والثالث أن التباعد مسافة قصر الصلاة والتقارب دونها .
وفى فقه الحنابلة نص ابن قدامة فى كتابه المغنى فى باب الصوم فى أوائل الجزء الثالث على أنه ( واذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم ) .
وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وببعض ما ورد فى كتب السنة .
وفقه الزيدية والشيعة الامامية مختلف كذلك فى عدم اعتبار اختلاف المطالع فى ثبوت هلال رمضان أو فى اعتباره فقال الهادوية والامام يحيى عن الزيدية بأن اختلاف المطالع معتبر فاذا ثبتت رؤية الهلال فى بلد فلا يسرى حكمها على بلد آخر مختلف المطلع بل قد جاء فى البحر الزخار أن الرؤية لا تعم فى الأقليم الواحد ان اختلف ارتفاعا وانحدارا وفى سبل السلام للصنعانى والأقرب لزوم بلدة الرؤية وما يتصل بها من الجهات التى على سمتها واختار المهدى وجماعة من الزيدية تعميم الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد .
وقال الشوكانى وهو الذى ينبغى اعتماده وذهب اليه جماعة من الامامية .
من هذا العرض الوجيز لكلمة فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه التى بأيدينا كتبها نرى أن الفقهاء مختلفين فى اعتبار اختلاف مطالع الأهله فيلتزم أهل كل قطر بمطلعه أو أنه لا اعتبار باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان فى بلد لزم سائر الناس شرقا وغربا متى وصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح وأن الخلاف فى هذا ليس بين مذهب فقهى وآخر فحسب وانما قد شجر الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد فى هذا الموضع .
والذى أميل إلى ترجيحه القول المردد فى جميع هذه المذاهب والذى يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون فى أشهر محددة والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت الرؤية فى جزء من الليل ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية وشكك فى صحتها امتثالا لعموم الخطاب فى الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين .
على أنه يجب أن يكون واضحا عند تلاوة قول الله سبحانه { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أن الشهود فى الآية ليس معناه الرؤية وانما هو الحضور والاقامة ويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه أن يصوم متى كان مكلفا بالصوم ولم يقم به عذر مرخص للفطر .
ومما سلف نرى أنه يجب على جميع المسلمين فى شتى أنحاء الأرض أن يصوموا رمضان اذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتا شرعيا فى قطر من أقطار المسلمين دون شك فى صحتها، فاذا لم تثبت كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى أتموه بهذه العدة تعين دخول رمضان عملا بقول الرسول صلى الله عليه سلم ( صوموا لرؤيته ) فاكمال شعبان ثلاثين يوما يكون متى لم تثبت رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين سواء كان عدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونها من سحب أو غيوم أو غبار أو مع صفاء السماء من هذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان - أما اذا قطعوا بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم ويثبت به دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء من جواز العمل بالحساب الموثوق به الدال على الوضع الهلالى وامكان الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر السابق - هذا وان كان الاختلاف بين الفقهاء على اشده فى مبدأ العمل بقول أهل الحساب .
ولكن الرأى المتقدم هو ما حققه واختاره بعض الثقات من علماء الفقه والفتوى ونميل للأخذ به .
ولقد انتهى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى دورته الثالثة فى جمادى الآخرة 1386 هجرية - أكتوبر 1966 م فى تحديد أوائل الشهور القمرية الى القرار الآتى (أ) يقرر المؤتمر ما يلى 1 - ان الرؤية هى أصل فى معرفة دخول أى شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هى الأساس، لكنه لا يعتمد عليها اذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا .
2 - يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى .
اذا لم تتمكن التهمة فى أخباره لسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق به .
3 - خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به - أما الزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر فى ذلك .
4 - يعتمد على الحساب فى اثبات دخول الشهر اذا لم يتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى اتمام الشهر السابق ثلاثين يوما .
(ب) يرى المؤتمر أنه لا عبرة، باختلاف المطالع وان تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وأن قل ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة .
ولعل السيد عضو المجمع اللغوى للغة العربية من جمهورية اليمن العربية صاحب الطلب قصد استيضاح الأسباب التى بها خالفت جمهورية مصر العربية جمهورية اليمن العربية فى بدء صوم رمضان فى عامنا الحالى 1399 هجرية مع اعلان هذه الأخيرة ثبوت رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الاثنين 23 يولية لسنة 1979 م اذا كان هذا مقصودا فان دار الافتاء فى مصر بعد أن أطلعت على تقرير معهد الأرصاد بحلوان عن ولادة هلال شهر رمضان فى الساعة الثالثة والدقيقة 41 بتوقيت القاهرة المحلى من يوم الثلاثاء 24 يولية لسنة 1979 م مع ثقتها بهذا الحساب الصادر ممن يوثق به استبعدت امكان رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين 24 يولية 1979 اذ كيف يرى الهلال بصريا فى سماء مدينة الحديدة باليمن قبل ولادته بعدة ساعات تزيد على فروق التوقيت بين اليمن ومصر .
وزاد هذا ثقة أن المملكة السعودية قد أتمت شعبان ثلاثين يوما وأعلنت أنه لم ير الهلال فى سمائها بعد غروب شمس يوم الاثنين 23 يولية 1979 م الموافق فى تقويم أم القرى 29 من شعبان لسنة 1399 هجرية مع ملاحظة أن هذا اليوم كان يوافق فى مصر 28 من شهر شعبان للاختلاف بين الأقطار فى تحديد بدء هذا الشهر .
ودار الافتاء بهذا ملتزمة بما سبق بيانه من أنه لا عبرة باختلاف المطالع وبأن الأساس هو الرؤية البصرية للهلال - لكن لا يعتمد عليها اذا تمكنت فيها التهمة تمكنا قويا - ومن أسباب تمكن التهمة مخالفة الرؤية للحساب الفلكى الموثوق به الصادر ممن يوثق به عن ولادة الهلال فلكيا حسبما تقدم نقله عن قرار مؤتمر علماء المسلمين .
هدانا الله بفضله إلى الحق ورزقنا اتباعه . والله سبحانه وتعالى أعلم


 
وإليكم ما قاله الشيخ أحمد هريدى

المفتيأحمد هريدى .
9 يناير 1963 م

المبادئ
1 - صوم شهر رمضان واجب على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء متى تحقق لديهم أحد ثلاثة أمور وهى ( ا ) رؤية هلال رمضان .
( ب ) إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما .
( ج ) قيام حائل يجعل رؤية الهلال مستحيلة .
2 - ذهب الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن أحمد وقول كثير من أهل العلم إلى وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما فى حالتين ( ا ) استحالة رؤية الهلال لحائل .
( ب ) إذا لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية وكان أهل الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان .
3 - ذهب بعض الفقهاء إلى جواز العمل بقول أهل الحساب فى دخول شهر رمضان إذا قطعوا بأن الهلال يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن هناك حائل وهذا ما جرى عليه العمل .
4 - المنصوص عليه فقها أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر يجب الصوم على من لم يروا برؤية الذين رأوه .
والميل إلى ترجيح ذلك لقوة دليله، وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف المطالع .
وبه قال الشافعية . 5 - السماع من المذياع من أى بلد إسلامى يقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان

السؤال
من السيد / ح أ م وطلبة الفلبين بالأزهر الشريف بالآتى .
حدث فى شهر رمضان سنة 1381 أن صام أهل الفلبين يوم الاثنين لعدم رؤيتهم الهلال، وبعد مرور سبعة أيام على صيامهم ثبت لهم أن أهل الحجاز صاموا يوم الأحد بعد أن تحققوا من رؤية الهلال بمكة المكرمة، ومن يومها حتى الآن يوجد خلاف بين علمائهم، فبعضهم يرى وجوب قضاء يوم الأحد الذى صام فيه أهل الحجاز باعتباره هو أول يوم من رمضان، والبعض الآخر يرى أنه لا ضرورة للقضاء لاختلاف المطلع بين مكة المكرمة وبلادنا .
وطلب بيان الحكم الفقهى فى هذا كما طلب بيان الحكم الفقهى من مذاهب الفقهاء الذى يناسب الموقع الجفرافى للفلبين، حيث إن خبر رؤية هلال مكة أو مصر يبلغ إليهم بواسطة الراديو فى النهار وبعد مرور بضعة أيام من رمضان بالرسائل، وبيان آراء الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بموضوع الرؤية واختلافها بين البلدان، وتطبيق أرجحها فى الفلبين بالنسبة لكل من أندونيسيا والملايو وتايلاند وباكستان الشرقية والغربية ومكة المكرمة ومصر وغيرها من الأقطار الإسلامية، علما بأن الشمس تطلع فيها قبل كل من جاراتها أندونيسيا بنصف ساعة وملايو بأكثر من ساعة وتايلاند بساعة ونصف وباكستان الشرقية بساعتين وباكستان الغربية بثلاث ساعات ونصف ومكة المكرمة بخمس ساعات ونصف ومصر بست ساعات .
وهل يجوز لهم قبول رؤية هلال مصر أو مكة أو غيرها من البلدان بواسطة الراديو وذكر السائل أنه يوجد بينهم زعيم للمسلمين يقدرون رأيه ويجلون حكمه فما الرأى فيما لو أشار عليهم بالعمل بأحد الآراء فى المسائل الخلافية فهل تجب عليهم طاعته مع أن أهل الفلبين مذهبهم شافعى

الجواب
إنه يجب على جميع المسلمين فى جميع الأنحاء أن يصوموا شهر رمضان متى تحقق لديهم أحد ثلاثة أمور وهى : 1 - رؤية هلال رمضان .
فإن الصوم فى هذه الحالة يجب بها إجماعا على جميع المسلمين، لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .
2 - إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما .
لأنه يتعين بذلك دخول شهر رمضان ولا يعلم فى ذلك خلاف، وفى هذه الحالة لا يتوقف الصيام على رؤية الهلال .
3 - أن تحول دون رؤية الهلال سحب أو غيم أو غبار أو حائل يجعل رؤيته مستحيلة، وهذه الحالة قد اختلف فيها الفقهاء .
فذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى النهى عن صوم يوم الثلاثين من شعبان وإلى أن صومه لا يجزىء عن رمضان، وهو أيضا رواية فى مذهب الإمام أحمد وقول كثير من أهل العلم لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ) رواه البخارى وغيره .
وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل منه بالشك وعلى ذلك يجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما فى هذه الحالة التى تستحيل فيها الرؤية، وكذلك فى الحالة التى لم ير فيها الهلال ولم يكن بالسماء ما يحول دون الرؤية، وذلك متى كان أهل الحساب قد قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان، أما إذا قطعوا بأن هلال شهر رمضان يولد يوم 29 شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فإنه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب ويثبت دخول شهر رمضان بناء على قول أهل الحساب - بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز العمل بحسابهم، وقد جرينا على العمل به فى هذه الحالة فقط، وهى ما إذا قطع أهل الحساب ببقاء الهلال فوق الأفق بعد غروب شمس يوم 29 شعبان مدة يمكن رؤيته فيها لو لم يكن هناك حائل يمنع من الرؤية .
هذا والمنصوص عليه فقها الذى عليه أكثر المشايخ أنه لا عبرة باختلاف المطالع فى إثبات رؤية هلال رمضان، وأنه إذا رأى الهلال أهل بلد لم يره أهل بلد آخر يجب على أهل البلد الآخر الذين لم يروا الهلال أن يصوموا برؤية أولئك الذين رأوه قال الكمال بن الهمام الحنفى صاحب الفتح رحمه الله - وإذا ثبت فى مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب فى ظاهر المذهب لعموم الخطاب فى قوله عليه الصلاة والسلام ( صوموا ) معلقا بمطلق الرؤية فى قوله ( لرؤيته ) وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب .
وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر، وانعقاده فى حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده فى حق آخرين مع اختلاف المطالع وممن قال باعتبار اختلاف المطالع الشافعية جاء فى المجموع شرح المهذب ما ملخصه وإن رأوا هلال رمضان فى بلد ولم يروه فى آخر، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فالصحيح أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى، والتباعد يكون باختلاف المطالع، والتقارب أن لا تختلف المطالع إذ أن من كان مطلعهم واحدا إذا رآه بعضهم فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم فى التأمل أو لعارض بخلاف مختلفى المطالع ونحن نميل إلى ترجيح الرأى القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما يقصد إليه الشارع من وحدة المسلمين وجمع كلمتهم .
وأنه متى تحققت رؤية الهلال فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب .
الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية فى جزء من الليل .
وعلى هذا الاعتبار أى اشتراك البلد الإسلامى مع بلد الرؤية فى جزء من الليل يتحتم اشتراكهما فى بدء الصيام، ويجب الصوم على أهل الفلبين برؤية أهل مصر إذا أن الشمس تطلع فى الفلبين قبل مصر بست ساعات وهذا دليل على اشتراكهما فى ليل واحد، كما يجب عليهم الصوم برؤية من هم أقرب إليها من مصر كمكة المكرمة والباكستان الغربية والشرقية وأندونيسيا وغيرها .
هذا ويقوم مقام الإخبار بثبوت رؤية هلال رمضان سماع ذلك من المذياع ( الراديو ) فى أى بلد إسلامية، لأن المذياع يقوم مقام المخبر والسماع منه كالسماع من المخبر سواء بسواء، ولا فرق بين الاثنين إلا بعد المسافة وقربها بما لا يتأثر به وصول الصوت، وإذا أصبح أهل بلد يوم الأثنين وهم يظنون أنه من شعبان فقامت البينة فى بلد آخر أنه من رمضان لزمهم قضاء صومه لأنه بان أنه من رمضان، وهذا هو الحكم بالنسبة لجميع المذاهب فى البلاد القريبة أو المتحدة المطلع، وفى رأى من يقول بأنه لا عبرة لاختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم .
وأما على رأى من يقول باعتبار اختلاف المطالع وأنه متى رؤى الهلال وجب على الآخرين الصوم .
وأما على رأى من يقول باعتبار اختلاف المطالع فلا يلزمهم قضاء ذلك اليوم لأن الصوم غير واجب فى هذا اليوم، لأن الواجب عليهم على هذا الرأى هو العمل برؤيتهم حسب مطلعهم مما سبق بيانه تظهر أقوال الفقهاء ولأهل الفلبين أن يعملوا بمذهب الشافعى الذى هو مذهبهم، والقائل باعتبار اختلاف المطالع ووجوب الصوم عليهم برؤيتهم أو برؤية البلدان القريبة منهم ممن يتفقون معهم فى المطلع فقط .
وفى هذه الحالة لا يجب عليهم قضاء اليوم الذى وقع الخلاف عليه لاختلافهم مع مكة فى المطلع، وإن شاءوا أخذوا برأى الجمهور الذى يقول بأنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأنه يجب على أهل المشرق الصوم برؤية أهل المغرب الذين يتفقون معهم فى ليل واحد ،وفى هذه الحالة يجب عليهم أن يقضوا ذلك اليوم .
وإذا أشار على أهل الفلبين زعيمهم الدينى الذى يقدرون رأيه ويجلون حكمه باتباع أحد الرأيين رأى الجمهور القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع وبالتالى بوجوب قضاء اليوم المتنازع عليه بينهم .
أو رأى الشافعية القائل باعتبار اختلاف المطالع وبالتالى بعدم وجوب قضاء هذا اليوم، فلا مانع من إطاعته واتباع ما يشير عليهم به