الجمعة، 15 فبراير 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : زكاة الشقة المؤجرة

زكاة الشقة المؤجرة
المفتي
محمد خاطر .
23 ربيع الأول 1398 هجرية - 2 مارس 1978 م

المبادئ
1 - لا تجب زكاة فى الدور المعدة للسكنى .
2 - الدور المعدة للاستغلال تجب الزكاة شرعا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة .
3 - مقدار الواجب هو ربع العشر

السؤال
من السيد / م م ع بطلبه المتضمن أن شخصا مسلما بنى بيتا من شقتين تكلف بناؤه بما فى ذلك ثمن الأرض حوالى ثلاثة آلاف جنيه، ويسكن هذا الشخص هو وأولاده فى إحدى الشقتين، ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ ( 100 ) جنيه مائة جنيه .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرعا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة .
كما أن الزكاة لا تجب شرعا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب، ويشترط أن يحول عليه الحول، وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعا .
أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعا فى الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال، وتجب الزكاة فى الجميع إذا تحققت شروطها وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال لا تجب الزكاة شرعا على الشخص المسئول عنه عن الشقة التى يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية .
وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه ، ويخرج عنها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها .
ومقدار الواجب هو ربع العشر أى 5 ر2 % (اثنين ونصف فى المائه ) ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم