زواج محرم
المفتي
حسن مأمون .
18 رجب 1374 هجرية - 13 مارس 1955 م
المبادئ
المبدأ: يحرم على الرجل الزواج ببنت بنت أخت زوجته متى كانت زوجته فى عصمته أو فى عدته ولو من طلاق بائن
السؤال
من الشيخ م د س ع الموظف بمحكمة مصر الشرعية قالا - المدعوة ج .
محمد زوجة المدعو ع .
على ، وكان ل . محمد أخت شقيقة تدعى أ .
محمد توفيت عن بنت تدعى ز. عبدالهادى و ز .
عبدالهادى تزوجت بالمدعو م. محمد ورزقت منه ببنت تدعى و م محمد ويريد ع على زوج ج .
محمد أن يتزوج المدعوة و. م. على خالة أمها ج .
المذكورة فهل يصح أن يعقد ل .
على على المدعوة و. المذكورة بنت م .
محمد أم لا يصح الجمع بينهما
الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أنه إذا كانت ج .
محمد لازالت فى عصمة زوجها ع .
على المذكور أو فى عدته ولو من طلاق بائن فإنه يحرم عليه التزوج ب م محمد التى هى بنت بنت أخت زوجته ج .
الشقيقة فقد جاء فى الدر المختار ج 2 ص 390، 391 ( حرم الجمع وطئا بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا لحديث مسلم ( لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور ) انتهى - فإن هذا الحديث كما فى رد المحتار ( ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) وعلى هذا فإذا فرضت ج .
ذكرا لم يحل له التزوج ب . بنت بنت أخته الشقيقة ، وإذا فرضت و .
ذكرا لم يحل له التزوج ب . خالة أمه الشقيقة فكلاهما محرم على الآخر .
وقد جاء برد المحتار فى باب المحرمات ص 380 ج 2 ( وفرع أبويه وإن نزلن فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال ) انتهى - وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله تعالى أعلم