الخميس، 21 فبراير 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : حكم الجمع بين البنت وخالتها فى الزواج

زواج باطل
المفتي
عبد المجيد سليم .
23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م

المبادئ
لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة

السؤال
تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته .
فما حكم ذلك الزواج

الجواب
نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال . واللّه تعالى أعلم