الاثنين، 25 فبراير 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : صورة لعقد زواج عرفى فاسد

عقد زواج عرفى فاسد

المفتي
أحمد هريدى .
3 جمادى الأولى سنة 1385ه 30 أغسطس 1965م

المبادئ
1- عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه .
2- المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة شاهدين كان عقدا فاسدا والدخول فيه معصية .
3- دخول الرجل بالمرأة بناء على عقد فاسد يوجب تعزيرهما والتفريق بينهما .
4- الدخول بعد عقد فاسد يدرا حد الزنى ويوجب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل وتثبت به حرمة المصاهرة وتجب فيه العدة ويثبت به النسب .
5- الخلوة فيه لو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من الأحكام .
6- تنقضى العدة بعد التفريق برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت المرأة من ذوات الحيض أو بوضع حملها إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها تسعون يوما

السؤال
من السيدة / ب م ف بطلبها المقيد برقم 495 سنة 1965 وعلى الصورة العرفية من عقد الزواج العرفى المرافق ، وقد تضمنت الصورة العرفية من عقد الزواج العرفى أن السيد / ع ل أ والسيدة / ب م ف قد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ببعض وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت السيدة ب م ف زوجة شرعية للسيد / ع ل أ بايحاب وقبول شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما بعقد زواج عرفى بيد كل منهما نسخة منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد وطلبت السائلة بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين يعتبر عقد زواج رسمى وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا

الجواب
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء واحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم وطريق ذلك اعلانه واشهاره والاشهاد عليه ولهذا أوجب عامة العلماء اعلانه .
واشهاره والاشهاد عليه واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبد الله وذكره الامام الشافعى رضى الله عنه من وجهة أخرى عن الحسن مرسلا .
وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به وروى ابن حيان عن طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا العقد شىء من آثار الزوجية فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما ويترتب على الدخول الآثار الآتية : 1- يدرا حد الزنى عنهما لوجود الشبهة .
2- إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل .
3- تثبت بالدخول حرمة المصاهرة .
4- تجب فيه العدة على المرأة وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للآخر أن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل .
5- يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى احياء الولد وعدم تضييعه .
ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت فى الزواج الفاسد، فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص الذى ذكرته على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى انشاء عقد الزواج شرعا عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين وتترتب عليه الآثار التى سبق بيانها وانه يجب عليهما أن يتفرقا فورا وإن لم يتفرقها فرق القاضى بينهما ويجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا ومن تاريخ تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ التفريق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بأخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم