الاثنين، 11 فبراير 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : فدية الصوم

فدية الصوم
المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1345 هجرية - ديسمبر 1946 م

المبادئ
1- الوصية بفدية الصوم جائزة وتبرأ بذلك ذمة الموصى قطعا .
2- المقدار الواجب عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقه ومقدار نصف الصاع قدح وثلث بالكيل المصرى ودفع القيمة أفضل .
3- إذا لم يوص بالفدية وتبرع بها الوارث أو غيره أجزأه إن شاء اللّه

السؤال
شخص أقام فى فرنسا مدة عشر سنوات .
ولم يصم هذه المدة شهر رمضان معتقدا أنه يضر بصحته .
وقبل وفاته أوصى بأن يعمل اسقاط بدلا عما فاته من الصوم بأن يخرج عن كل يوم مقدار ذلك بالمكاييل المصرية فهل تبرأ ذمته من الصوم أو لا

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن حكم الصوم فى شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة فلا يلزمهما الإيصاء به لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر وأن من أفطر فيه بغير عذر لزمه الوصية بما قدر عليه وبقى فى ذمته حتى أدركه الموت بجميع ما أفطره لأن التقصير منه .
ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه .
وأما إذا لم يوصى فتطوع بها الوارث .
فقد قال محمد فى الزيادات إنه يجزئه إن شاء اللّه تعالى فعلق الأجزاء بالمشيئة لعدم النص كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار بصحفية 766 من الجزء الخامس طبعة أميرية سنة 1286 هجرية وفى نور الإيضاح وشرحه حيث قال ما نصه ( وإن لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبى جاز إن شاء اللّه تعالى لأن محمدا قال فى تبرع الوارث بالإطعام فى الصوم بجزئه إن شاء اللّه من غير جزم وفى إيصائه جزم بالإجزاء ) أنتهى .
ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يخرج عنه من له التصرف فى ماله لوراثه أو وصاية من ثلث ما تركه لصوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته ودفع القيمة أفضل لتنوع حاجات الفقير - ونص فى الفتاوى المهدية بالصحيفة التاسعة من الجزء الأول على أن الصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما عدس ونحوه .
وقدره بعضهم بقدحين وثلثى قدح بالمصرى ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به .
وهذا فى السعة أما فى الشدة فدفع العين أفضل - أنتهى - .
ومن هذا يعلم أن المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وأن دفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به فى وقت السعة .
أما فى الشدة فدفع العين أفضل وأن مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل المصرى وأن ذمة الموصى المتوفى تبرأ بهذا الإيصاء قطعا حيث أوصى واللّه أعلم