الحيل
لغة: جمع حيلة، اسم من الاحتيال ،وأصله: الحذق فى تدبير الأمور ثم غلب فى العرف على أستعمال الطرق الخفية التى يتوصل بها المرء إلى حصول غرضه ، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، كما فى مختار الصحاح (1).
واصطلاحا: تقديم عمل ظاهر الجوازة لإبطال حكم شرعى وتحويله فى الظاهر إلى حكم آخر.
والحيل ثلاثة أقسام:
1- حيل لا خلاف في تحريمها وإبطالها، كحيل المنافقين والمرائين ، ومن ذلك.
أ- الاحتيال للتفريق بين المؤمنين كما فى قوله تعالى: {والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}التوبة:107-108.
ب- الاحتيال لإسقاط الواجب على المكلف (2)، كما في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة). (رواه البخارى وأبو داود ، واللفظ للبخارى)(3). فهذا يعنى النهى عن احتيال مقصود به إبطال حكم شرعى وتحويله فى الظاهر إلى حكم آخر.
2- حيل جائزة، وذلك اذأ كان المقصود بها أخذ حق ، أو دفع باطل ، أو مكروه (أذى) يلحق بصاحبه ، كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكراه.
يقول تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفرصدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذابا عظيم}النحل:106.
3- ما اختلف فيه ، وهو ما لم يتبين بدليل قاطع موافقته لمقصد الشارع أو مخالفته ، فمن رأى من الفقهاء أن الاحتيال فى أمرها مخالفا للمصلحة منعه ، ومن رأى أن الاحتيال غير مخالف لها فهو عنده جائز، بشرط أن لا يكون قصد المكلف المحتال مخالفا لقصد الشارع الحكيم.
ومثال ذلك من باع ماله أو وهبه عند رأس الحول فرارا من الزكاة، فإن أصل البيع أو الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غيرهما لكان حراما، فهذا وما شابهه محل خلاف بين الفقهاء(4).
أ.د/على مرعى
__________
الهامش:
1- مختار الصحاح لأبى بكر الرازى، مادة (حيل)، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جى -طبعة دار النفائس- بيروت ط2 1408هـ 1988م ،ص 46، ومعجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء -نزيه حماد طبعة المعهد العالمى للفكر الإسلامى ط1 1414هـ 1993م ص34.
2- الموافقات للشاطبى 4 /201 طبعة المكتبة التجارية بمصر، والقاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين د/محمود عثمان ص189 طبعة دار الحديث ط1 1416هـ 1996م.
3- فتح البارى شرح صحيح البخارى، لابن حجر العسقلانى -كتاب الزكاة- دار المعرفة بيروت.
4- الأشباه والنظائر للسيوطى ص104 طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص75، والقاموس القويم ص190 ، 191
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ