التّربُح
لغة:كل ما زاد أو نما فى التجارة، ويتجوّز به على كل ما يعود من ثمرة عمل.
واصطلاحا:ما زاد من ثمن سلع التجارة على ثمنها الأول ، ذهبا أو فضة(ا)، أو غيرهما من العملة المتداولة.
ولما كان التربح هو طلب الكسب والربح فى التجارة، فإنه لم يرد فى الشرع الإسلامى ما يقيد إطلاق الربح طالما كان مبنيا على أساس من العدالة؛ فليس فيه غبن فاحش لصاحبه ، ولا استغلال لطيش بَيّن فيه ، ومحررا من الحرام (2)، فما نتج من الربح عن عقد مشروع كان حلالأ مشروعا، وما نتج عن تصرف محرم كان محرما(3).
غير أن الاعتدال فى التربح مطلوب "ويراعى فيه التقريب ، فإن بذل المشترى زيادة على الربح المعتادة إما لشدة رغبته فيه ، أو لشدة حاجته فى الحال إليه ، فينبغى أن يمتنع من قبوله ؛ فذلك الإحسان... ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته ، واستفاد من تكررها ربحا كثيرا، وبه تظهر البركة، وكان علىّ رضى الله عنه يدور فى سوق الكوفة بالدِّرّة ويقول:معاشر التجار خذوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتخرفوا كثيره "(4).
أ.د/على مرعى
__________
الهامش:
1- مواهب الجليل للحطاب دار الفكر بيروت طبعة ثانية 1398هـ /1978م 2 /301.
2- مصطلحات الفقه المالى المعاصر إعداد مجموعة من الباحثين بتصرف طبعة المعهد العالى للفكر الإسلامى ط1 1418هـ/1997م ص179.
3- معجم المصطلحات الإقتصاية فى لغة الفقهاء نزيه حماد طبعة المعهد العالى للفكر الإسلامى ط1 1414هـ/1993م ص141.
4- إحياء علوم الدين للغزالى طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية 1356هـ 5 /3،5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ