العزيمة
لغة: القصد المؤكد، يقال عزمت على فعل كذا، أى قصدت اليه قصدا مؤكدا(1)، ومنه قوله تعالى: {فنسى ولم نجد له عزما}طه:115.
واصطلاحا: هى الحكم الثابت على وفق الدليل ، أو على خلاف الدليل لغير عذر(2).
فالحكم: جنس يشمل الرخصة والعزيمة، ويقصد بالثابت: أنها لابد وأن تكون ثابتة بدليل.
وقوله: "على وفق الدليل" لإخراج الرخصة: فهى حكم مثبت على خلاف الدليل.
أما قوله: "أو على خلاف الدليل لغير عذر" فيقصد به إدخال بعض أنواع العزيمة فى تعريفها، مثل: وجوب الصلاة والزكاة و الحج وغيرها من باقى التكاليف ، فإنها أحكام شرعت على خلاف الأصل ، وهو الأدلة الشرعية، لكن تلك المخالفة ليست لعذر؛ لأن المراد من العذر: الحاجة والمشقة أو الضرورة، وهذه التكاليف لم تشرع للحاجة والمشقة، وإنما شرعت للابتلاء والاختبار.
وفى ضوء هذا التعريف يعلم تنوع العزيمة إلى نوعين:
الأول: أحكام ثابتة على وفق الدليل ، مثل: إباحة الأكل والشرب وسائر الطيبات ، فإنها تثبت على وفق الدليل الأصلى، إذ الأصل فيها الإباحة.
الثانى: أحكام ثابتة على خلاف الدليل لغير عذر، مثل أحكام سائر التكاليف الشرعية، فإنها تثبت ابتداء على خلاف الدليل الأصلى ، إذ الأصل عدم التكليف ، لكن بثبوتها ليس لأعذار العباد.
وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة، على الوجه التالى:
1- الإيجاب: كإيجاب الصيام ، والحج ،وغير ذلك من الواجبات.
2- الندب: مثل صلاة ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب.
3- التحريم: مثل تحريم السرقة، والزنا، وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من المنهيات.
4- الكراهة: مثل الصلاة فى مرابض الإبل والغنم.
5- الإباحة: مثل إباحة الأكل والشرب ،وغيرهما من كل ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك.
والعزيمة تقابل الرخصة.
والرخصة لغة: التيسير، يقال: رخص الشارع فى كذا إذا يسره وسهله.
واصطلاحا: هى أسم لما بنى على أعذار العباد، وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم(3).
وقال الغزالى: هى ما وسع للمكلف فى فعله لعذر مع قيام السبب المحرم(4).
وبقية تعريفاتها تدور على معنى التيسير لى العباد بسبب ما يعرض لهم من أعذار.
ودليلها من القرآن قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر}البقرة:185.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"(5).
وقوله صلى الله عليه وسلم "ما بال أقوام يرغبون عما رخص لى فيه"(6).
أ.د/عبد الصبور مرزوق
__________
لغة: القصد المؤكد، يقال عزمت على فعل كذا، أى قصدت اليه قصدا مؤكدا(1)، ومنه قوله تعالى: {فنسى ولم نجد له عزما}طه:115.
واصطلاحا: هى الحكم الثابت على وفق الدليل ، أو على خلاف الدليل لغير عذر(2).
فالحكم: جنس يشمل الرخصة والعزيمة، ويقصد بالثابت: أنها لابد وأن تكون ثابتة بدليل.
وقوله: "على وفق الدليل" لإخراج الرخصة: فهى حكم مثبت على خلاف الدليل.
أما قوله: "أو على خلاف الدليل لغير عذر" فيقصد به إدخال بعض أنواع العزيمة فى تعريفها، مثل: وجوب الصلاة والزكاة و الحج وغيرها من باقى التكاليف ، فإنها أحكام شرعت على خلاف الأصل ، وهو الأدلة الشرعية، لكن تلك المخالفة ليست لعذر؛ لأن المراد من العذر: الحاجة والمشقة أو الضرورة، وهذه التكاليف لم تشرع للحاجة والمشقة، وإنما شرعت للابتلاء والاختبار.
وفى ضوء هذا التعريف يعلم تنوع العزيمة إلى نوعين:
الأول: أحكام ثابتة على وفق الدليل ، مثل: إباحة الأكل والشرب وسائر الطيبات ، فإنها تثبت على وفق الدليل الأصلى، إذ الأصل فيها الإباحة.
الثانى: أحكام ثابتة على خلاف الدليل لغير عذر، مثل أحكام سائر التكاليف الشرعية، فإنها تثبت ابتداء على خلاف الدليل الأصلى ، إذ الأصل عدم التكليف ، لكن بثبوتها ليس لأعذار العباد.
وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة، على الوجه التالى:
1- الإيجاب: كإيجاب الصيام ، والحج ،وغير ذلك من الواجبات.
2- الندب: مثل صلاة ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب.
3- التحريم: مثل تحريم السرقة، والزنا، وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من المنهيات.
4- الكراهة: مثل الصلاة فى مرابض الإبل والغنم.
5- الإباحة: مثل إباحة الأكل والشرب ،وغيرهما من كل ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك.
والعزيمة تقابل الرخصة.
والرخصة لغة: التيسير، يقال: رخص الشارع فى كذا إذا يسره وسهله.
واصطلاحا: هى أسم لما بنى على أعذار العباد، وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم(3).
وقال الغزالى: هى ما وسع للمكلف فى فعله لعذر مع قيام السبب المحرم(4).
وبقية تعريفاتها تدور على معنى التيسير لى العباد بسبب ما يعرض لهم من أعذار.
ودليلها من القرآن قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر}البقرة:185.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"(5).
وقوله صلى الله عليه وسلم "ما بال أقوام يرغبون عما رخص لى فيه"(6).
أ.د/عبد الصبور مرزوق
__________
الهامش:
1- القاموس المحيط ط الحلبى سنة 1952م، 4 /151 "لسان العرب دار صادر 12 /399 ، المصباح المنير الأميرية سنة 1909م.
2- منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد مطبعة السعادة بمصر سنة 1951م. ص8.
3- كشف الأسرار 2 /300.
4- المستصفى 1 /63.
5- رواه الطبرانى فى الكبير 11 /327 ، وانظر: فيض القدير.
6- رواه مسلم من حديث السيدة عائشة.
مراجع الاستزادة:
1- دراسات فى أصول الفقه د/عبدالفتاح الشيخ دار الاتحاد العربى ط1 سنة 1973م ص44.
2- الحكم الشرعى عند الأصوليين أ.د/على جمعة محمد دار الهداية، ط1 سنة 1993م، ص79.
3- البحر المحيط للزركشى دار الكتبى 2 /29.
4- شرح الكواكب لابن النجار الحنبلى مكتبة العبيكان 1 /476.
5- تيسير التحرير دار الكتب العلمية 2 /229.
6- كشف الأسرار لعلاء الدين البخارى 2 /300
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ