الأهلية
لغة: الجدارة لأمر ما، يقال: هو أهل لكذا، أى: جدير به ، كما فى القاموس المحيط.(1)
واصطلاحا: هى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.(2)
فالأهلية صفة فى الانسان يقدرها الشارع فى الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعى، باعتبار أن الشارع فيما شرَّع إنما يخاطب الناس بالأحكام آمرا وناهيا ، ويُلزِمُ بتنفيذها واحترامها.(3)
وتنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب ،وأهلية أداء. وكل منهما إما ناقص ، وإما كامل ، فالأقسام أربعة:
(أ) أهلية الوجوب الناقصة: وهى صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق ، ولكن لا يصلح لأن يجب عليه شىء، مثل أهلية الجنين ، فهى ثابتة له فى بطن أمه ، وبها كان أهلا لاستحقاق الإرث والوصية.
(ب) أهلية الوجوب الكاملة: وهى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له ، وثبوت الواجب عليه. وهذه الأهلية تثبت للإنسان من ولادته إلى موته ، فيرث ويورث ، وتجب له النفقة كما تجب في ماله.
(ج) أهلية الأداء الناقصة: وهى صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات دون بعض ، ومناط هذه الأهلية هو التمييز حتى يبلغ الانسان عاقلا.
(د) أهلية الأداء الكاملة: وهى صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يُعتَدّ به شرعا ، وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد؛ فيكون صالحا لإبرام جميع التصرفات من غير توقف على إجازة غيره.(4)
وعوارض الأهلية نوعان: من قبل الله عزَّ وجلَّ كالصغر والجنون ، ومكتسب من جهة العبد كالسفه والإكراه 0(5)
أ.د/على مرعى
__________
الهامش:
1- القاموس المحيط للفيروز أبادى -طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت ص1245.
2- كشف الأسرار على أصول البزدوى طبعة الحلبى، 4 /237 معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جى ، ص96 -طبعة دار النفائس بيروت- ط2 1408هـ 1988م.
3- معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء. نزيه حماد طبعة المعهد العالمى للفكر الإسلامى ط1 ، 1414هـ 1993م ص77،78.
4- القاموس القويم فى اصطلحات الأصوليين محمود عثمان طبعة دار الحديث ط1 1416هـ 1996م.
5- مختصر المنار لزين الدين الحلبى طبعة المكتبة الهاشمية دمشق ص22-24
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغة: الجدارة لأمر ما، يقال: هو أهل لكذا، أى: جدير به ، كما فى القاموس المحيط.(1)
واصطلاحا: هى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.(2)
فالأهلية صفة فى الانسان يقدرها الشارع فى الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعى، باعتبار أن الشارع فيما شرَّع إنما يخاطب الناس بالأحكام آمرا وناهيا ، ويُلزِمُ بتنفيذها واحترامها.(3)
وتنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب ،وأهلية أداء. وكل منهما إما ناقص ، وإما كامل ، فالأقسام أربعة:
(أ) أهلية الوجوب الناقصة: وهى صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق ، ولكن لا يصلح لأن يجب عليه شىء، مثل أهلية الجنين ، فهى ثابتة له فى بطن أمه ، وبها كان أهلا لاستحقاق الإرث والوصية.
(ب) أهلية الوجوب الكاملة: وهى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له ، وثبوت الواجب عليه. وهذه الأهلية تثبت للإنسان من ولادته إلى موته ، فيرث ويورث ، وتجب له النفقة كما تجب في ماله.
(ج) أهلية الأداء الناقصة: وهى صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات دون بعض ، ومناط هذه الأهلية هو التمييز حتى يبلغ الانسان عاقلا.
(د) أهلية الأداء الكاملة: وهى صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يُعتَدّ به شرعا ، وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد؛ فيكون صالحا لإبرام جميع التصرفات من غير توقف على إجازة غيره.(4)
وعوارض الأهلية نوعان: من قبل الله عزَّ وجلَّ كالصغر والجنون ، ومكتسب من جهة العبد كالسفه والإكراه 0(5)
أ.د/على مرعى
__________
الهامش:
1- القاموس المحيط للفيروز أبادى -طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت ص1245.
2- كشف الأسرار على أصول البزدوى طبعة الحلبى، 4 /237 معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جى ، ص96 -طبعة دار النفائس بيروت- ط2 1408هـ 1988م.
3- معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء. نزيه حماد طبعة المعهد العالمى للفكر الإسلامى ط1 ، 1414هـ 1993م ص77،78.
4- القاموس القويم فى اصطلحات الأصوليين محمود عثمان طبعة دار الحديث ط1 1416هـ 1996م.
5- مختصر المنار لزين الدين الحلبى طبعة المكتبة الهاشمية دمشق ص22-24
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ