ابن السبيل
هو المسافر المنقطع عن بلده ، وليس لديه من المال ما يعينه على الوصول إليها.
وهو من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة ، وقد ذكرهم الله تعالى فى قوله:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}التوبة:60.
وابن السبيل المنقطع به طريقه نوعان ؛ لأنه إما غريب مسافر يجتاز بالبلد، وإما منشئ سفراً من بلد مقيم به ولوكان وطنه.
وقد ذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل رضى الله عنهما إلى أن المستحق للزكاة هو ابن السبيل المجتاز دون المنشئ لأن السبيل: الطريق ، وابنها: الملازم لها الكائن فيها، والقاطن فى بلده ليس بمسافر، ويعطى بشرط ألا يجد مقرضا يقرضه ، فإن وجد مقرضا وكان له من المال ببلده ما يفى بقرضه فلا يعطى الزكاة ويعطاها أيضا عندهما إن وجد مقرضا لكن ليس له فى بلده ما يكفى السداد.
وأما الشافعية: فابن السبيل عندهم يعطى من الصدقة مطلقا سواء أكان منشئا سفرا من بلد مقيم به ولو كان وطنه ، أم كان غريبا مسافرا يجتاز بالبلد حتى لو كان هناك من يقرضه كفايته وله ببلده ما يقضى به دينه.
وقد اشترط الفقهاء أن يكون سفره فى طاعة، أو فى غير معصية واختلفوا فى السفر المباح: فالشافعية على أنه يعطى منها حتى لو كان سفره للتنزه.
أ.د/عبد الصبور مرزوق
__________
مراجع الاستزادة:
1-المهذب لأبى إسحاق الشيرازى 1 /173 ط عيسى الحلبى.
2-الاختيار لتعليل المختار للموصلى الحنفى 1 /56 إدارة المعاهد الأزهرية1993م.
3-كفاية الأخيار حل غاية الاختصار للحصنى الشافعى 1 /201 فيصل عيسى الحلبى.
4-الشرح الصغير للدردير 2 /197 ط عيسى البابى الحلبى.
5-الكافى فى فقه الإمام أحمد 1 /347 فيصل عيسى الحلبى.
6-النظام الاقتصادى فى الإسلام د/أحمد العسال ، و د/فتحى عبد الكريم ص112 مكتبة وهبه ، فقه السنة للسيد سابق مكتبة دار التراث1 /334
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ