الأحد، 11 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الطلاق : طلاق الحامل


طلاق الحامل

يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء.
لما أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه: أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي، صلى الله عليه وسلم: فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل».
وإلى هذا ذهب العلماء.
إلا أن الأحناف اختلفوا فيها:
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين وقوع التطليقتين شهرا حتى يستوفي الطلقات الثلاث.
وقال محمد وزفر: لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها: ثم يوقع سائر التطليقات.