السبت، 10 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الزواج أو النكاح : إعلان الزواج وإشهاره


إعلان الزواج وإشهاره

يستحسن شرعا إعلان الزواج، ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات.
وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر، ليعلمه الخاص والعام، والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج.
والاعلان يكون بما جرت به العادة، ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك.
1- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدقوف». رواه أحمد، والترمذي، وحسنه.
وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والاذاعة به، إذ أن المساجد هي المجامع العامة للناس، ولا سيما في العصور الأولى التي كانت المساجد فيه بمثابة المنتديات العامة.
2- وروى الترمذي، وحسنه، والحاكم وصححه عن يحيى بن سليم قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت - يعني دفا - فقال محمد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف».