الغارة على الأعداء ليلا
ويجوز الاغارة على الأعداء ليلا.
قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وكرهه بعضهم.
وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا.
وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم» رواه البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثام.
قال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم، انما هو في حال التمييز والتفرد.
وأما البيات، فيجوز، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم.