الخميس، 1 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الزكاة : نهي المزكي أن يشتري صدقته


نهي المزكي أن يشتري صدقته


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزكي أن يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله عزوجل، كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة، بعد أن فارقوها مهاجرين.
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر رضى الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك» رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي.
قال النووي: هذا نهي تنزيه، لا تحريك فيكره لمن تصدق بشئ أو أحوجه في زكاته، أو فكفارة نذر، ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه، أو يتملكه باختياره، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه.
وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا.
وقال ابن المنذر: رخص في شراء الصدقة الحسن، وعكرمة وربيعة، والاوزاعي.
ورجع هذا الرأي ابن حزم، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني».