الأربعاء، 14 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الجهاد : وجوب الثبات عند الزحف


وجوب الثبات عند الزحف

يجب الثبات عند لقاء العدو، ويحرم الفرار.
يقول الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون}.
ويقول عز من قائل: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} والآية توجب الثبات وتحرم الفرار إلا في إحدى حالتين، فإنه يجوز فيهما الانصراف عن العدو.

.الحالة الأولى: أن ينحرف للقتال:
أي أن ينصرف من جهة إلى جهة إخرى حسب ما يقتضيه الحال، فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب منه، أو من موضع مكشوف إلى موضع آخر يستره، أو من جهة سفلى إلى جهة عليا وهكذا، مما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال.

.الحالة الثانية: أن يتحيز إلى فئة:
أي ينحاز إلى جماعة من المسلمين، إما مقاتلا معهم، أو مستنجدا بهم.
وسواء أكانت هذه الفئة قريبة أم بعيدة.
روى سعيد بن منصور: أن عمر رضي الله عنه، قال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة.
وأبو عبيدة كان بالعراق، وعمر كان بالمدينة! وقال عمر أيضا: أنا فئة كل مسلم.
وروى ابن عمر رضي الله عنهما - أنهم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما خرج من بيته قبل صلاة الفجر، وكانوا قد فروامن عدوهم، فقالوا: نحن الفرارون فقال صلى الله عليه وسلم:
«بل أنتم العكارون، أنافئة كل مسلم».

ففي هاتين الحالتين المتقدمتين، يجوز للمقاتل أن يفر من العدو وهو - وإن كان فرارا ظاهرا - فهو في الواقع محاولة لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة العدو.
وفي غير هاتين الصورتين يكون الفرار كبيرة من كبائر الاثم وموبقة توجب العذاب الاليم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟.
قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات».