الخميس، 15 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الدعاوى والبينات : مقدمة

تعريف الدعاوى والبينات

.الدعاوى والبينات:

.تعريف الدعاوى:
الدعاوى جمع دعوى وهي في اللغة الطلب، يقول الله سبحانه: {ولكم فيها ما تدعون} أي تطلبون.
وفي الشرع: هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته.
والمدعي: هو الذي يطالب بالحق.
وإذا سكت عن المطالبة ترك.
والمدعى عليه: هو المطالب بالحق.
وإذا سكت لم يترك.

.ممن تصح الدعوى:
والدعوى لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد.
فالعبد والمجنون والمعتوه والصبي والسفيه لا تقبل دعواهم.
وكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدعي فإنها تجب أيضا بالنسبة للمنكر للدعوى.

.لا دعوى إلا ببينة:
ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر.
فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه». رواه أحمد ومسلم.

.المدعي هو الذي يكلف بالدليل:
والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لأن الاصل في المدعى عليه براءة ذمته.
وعلى المدعي أن يثبت العكس.
فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».

.اشتراط قطعية الدليل:
ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «ترى الشمس؟ قال: نعم قال: على مثلها فاشهد أو دع» رواه الخلال في جامعه وابن عدي وهو ضعيف لأن في إسناده محمد بن سليمان، ضعفه النسائي، وقال البيهقي لم يرد من وجه يعتمد عليه.

.طرق إثبات الدعوى:
وطرق إثبات الدعوى هي:
1- الاقرار.
2- الشهادة.
3- اليمين.
4- الوثائق الرسمية الثابتة.
ولكل طرق من هذه الطرق أحكام نذكرهافى باب الدعاوى كل فى صفحة مستقلة