الأحد، 11 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الطلاق : إشارة الأخرس


إشارة الأخرس


الاشارة بالنسبة للاخرس أداة تفهيم، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية.
واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفا الكتابة ولاقادرا عليها.
فإذا كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها، فلا تكفي الاشارة، لأن الكتابة أدل على المقصود، فلا يعدل عنها إلى الاشارة إلا لضرورة العجز عنها.
ارسال رسول ويصح الطلاق بإرسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق ويمضي طلاقه.