الجمعة، 9 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الحج والعمرة : جواز اشتراط المحرم التحلل


جواز اشتراط المحرم التحلل



بعذر المرض ونحوه:
ذهب كثير من العلماء، إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه، أنه إن مرض تحلل.
فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: «حجي، واشترطي أن محلي حيث تحبسني».
فإذا أحصر بسبب من الاسباب، من مرض، أو غيره، إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم، ولاصوم