الأحد، 11 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الزواج أو النكاح : أركان الزواج


أركان الزواج

للزواج أركان خمسة وهي:
1/ الصيغة أو الإيجاب والقبول وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.
3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
- خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5/ الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه

وكل تلك الأركان مشروحة بالتفصيل فى باب الزواج أو النكاح فى الصفحة الرئيسية لموسوعة الفقه التابعة للموسوعة الإسلامية ويمكنكم الرجوع إليها وقراءة آراء العلماء بالتفصيل