الأحد، 11 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الخلع : حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع


حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع


يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها. حتى تضجر وتختلع نفسها.
فإن فعل ذلك فالخلع باطل، والبدل مردود، ولو حكم به قضاء.
وإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية، وقال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.
ولقوله سبحانه: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}.
ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل.
وأما الإمام مالك فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طلاق، ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته جواز الخلع في الطهر والحيض: يجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يتقيد وقوعه بوقت: لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن.
قال الله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.
ولان الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس، من غير بحث، ولااستفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود بالنسبة للنساء.
قال الشافعي: ترك الاستفصال في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا؟ ولان المنهي عنه الطلاق في الحيض: من أجل ألا تطول عليها العدة.
وهي - هنا - التي طلبت الفراق، واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل.