الجمعة، 16 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الفرائض والمواريث : الحمل وميراث الجنين

الحمل وميراث الجنين

الحمل:
الحمل هو ما يحمل في البطن من الولد.
ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ومن حيث مدة الحمل.

.حكمه في الميراث:
الحمل إما ينفصل عن أمه وإما أن يبقى في بطنها، وهو في كل من الأمرين له أحكام نذكرها فيما يلي: الحمل إذا انفصل عن أمه: إذا انفصل الحمل عن أمه، فإما أن ينفصل حيا أو ينفصل ميتا، وإن انفصل ميتا، فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الجناية عليها، فإن انفصل كله حيا ورث من غيره وورثه غيره لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث».
الاستهلال: رفع الصوت، والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث.
وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك.
وهذا رأي الثوري والاوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة.
وإن انفصل ميتا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقا.
وإن انفصل ميتا بسب الجناية على أمه فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف.
وقالت الشافعية والحنابلة ومالك: لا يرث شيئا ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه.
وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث.
وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لأن الجناية على جزء منها وهو الجنين، ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها.
وقد أخذ القانون بهذا.

.الحمل في بطن أمه:
1- الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شيء من التركة متى كان غير وارث أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات. فإذا مات شخص وترك زوجة وأبا وأما حاملا من غير أبيه. فإن الحمل في هذه الصورة لا ميراث له لأنه لا يخرج عن كونه أخا أو أختا لام. والاخوة لام لا يرثون مع الاصل الوارث وهو هنا الاب.
2- وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمد إذا كان وارثا ولم يكن مع وارث أصلا أو كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به ورضوا جميعا صراحة أو ضمنا بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها.
3- كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا ويوقف الباقي. كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملا فإنه يعطى للجدة السدس لأنه فرضها لا يتغير سواء ولد الحمل ذكرا أم أنثى.
4- الوارث الذي يسقط في احدى حالتي الحمل ولا يسقط في الاخرى لا يعطى شيئا للشك في استحقاقه، فمن مات وترك زوجة حاملا وأخا فلا شيء للاخ لجواز كون الحم ذكرا. وهذا مذهب الجمهور.
5- من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوثف للحمل أوفر النصيبين.
فإن ولد الحمل حيا وكان يستحق النصيب الاوفر أخذه، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الاقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة، وإن نزل ميتا لم يستحق شيئا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل.

.أقل مدة الحمل وأكثرها:
وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا ستة أشهر لقول الله سبحانه: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}. مع قوله {وفصاله في عامين}.
فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل. وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء.
وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف: إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر.
وفي قول لبعض الحنابلة: أقل مدة الحمل تسعة أشهر.
وقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الاطباء الشرعيون: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية أي 270 يوما لأن هذا يتفق والكثير الغالب.
وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها، فمنهم من قال: إنها سنتان.
ومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال: سنة هلالية 354 يوما.
وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي.
فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية 365 يوما واعتبر ذلك في ثبوت النسب والارث والوقف والوصية.
أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في أن الحمل يوقت له أوفر النصين وأخذ برأي الائمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حيا في استحقاقه الميراث.
وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث إلا إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه.
فجاء في المواد - 42- 43- 44- ما يلي: - المادة - 42- يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
المادة 43- إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة، ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآيتين:
1- أن يولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة.
2- أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
المادة 44- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.