الأربعاء، 14 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الأيمان : تكرار اليمين


تكرار اليمين


إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة.
وعند الحنابلة، أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد.
وإن اختلف موجب الايمان، وهو الكفارة، كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا.