الأربعاء، 14 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الجهاد : الواجب على الجنود بالنسبة لقائدهم


الواجب على الجنود بالنسبة لقائدهم

وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم: الطاعة في غير معصية.
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.»
وأما الطاعة في المعصية، فإنه منهي عنها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وقد روى البخاري ومسلم عن علي كرم الله وجهه، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلا من الانصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فعصوه في شئ، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال: أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: بلى.
قال: فادخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه، وطفئت النار.
فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لو دخلوها، ما خرجوا منها أبدا، وقال: لاطاعة في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف».