الأربعاء، 14 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الأيمان : جواز الحنث للمصلحة


جواز الحنث للمصلحة


الاصل أن يفي الحالف باليمين. ويجوز له العدول عن الوفاء، إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة.
يقول الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والاصلاح.
ويقول عزوجل: {قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم} أي شرع الله لكم تحليل الايمان بعمل الكفارة.
روى أحمد والبخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك».