الأربعاء، 14 مارس 2012

موسوعة الفقه : باب الوديعة


الوديعة

تعريفها:
الوديعة مأخوذة من ودع الشئ بمعنى تركه.
وسمي الشئ الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، لأنه يتركه عند المودع.

.حكمها:
والايداع والاستيداع جائزان، ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها، ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها.
والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، يقول الله سبحانه: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته وليتق الله ربه}.
وقد تقدم حديث «أد الأمانة إلى من ائتمنك» الخ.

.ضمانها:
ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة، للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني في الباب المتقدم.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من أودع وديعة فلاضمان عليه» رواه ابن ماجه.
وفي حديث رواه البيهقي: «لا ضمان على مؤتمن».
وقضى أبو بكر رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها.
وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ما لا من مال بني مصعب، قال: فأصيب المال عند أبي بكر، أو بعضه، فأرسل إليه عروة: أن لا ضمان عليك، إنما أنت مؤتمن.
فقال أبو بكر: قد علمت أن لا ضمان علي. ولكن لم تكن لتحدث قريشا أن أمانتي قد خربت. ثم إنه باع مالا له فقضاه.

.قبول قول المودع مع يمينه:
وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله.

.إدعاء سرقة الوديعة:
وفي مختصر الفتاوى لابن تيمية: من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها.
وقد ضمن عمر، رضي الله عنه، أنس بن مالك، رضيا لله عنه، وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله.

.من مات وعنده وديعة لغيره:
من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته.
وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها، فإن الكتابة تعتبر كالاقرار سواء بسواء متى عرف خطه.