الاثنين، 5 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الجنائز : استحباب صنع الطعام لأهل الميت


استحباب صنع الطعام لأهل الميت

عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.
وقال: حسن صحيح.
واستحب الشارع هذا العمل، لأنه من البر والتقرب إلى الاهل والجيران.
قال الشافعي: وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لاهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم، فإنه سنة وفعل أهل الخير.
واستحب العلماء الالحاح عليهم ليأكلوا، لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع.
وقالوا: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن لأنه إعانة لهن على معصية.
واتفق الائمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه، لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية لحديث جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة.
وذهب بعض العلماء إلى التحريم.
قال ابن قدامه: فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة.
ويبيت عندهم، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه