الاثنين، 12 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الحدود : هل للقاضي أن يحكم بعلمه


هل للقاضي أن يحكم بعلمه


يرى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، وأقوى ما حكم بعلمه، لأنه يقين الحق ثم بالاقرار، ثم بالبينة، لأن الله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه» فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره.
وصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده، وأن يعطي كل ذي حق حقه، وإلا فهو ظالم.
وأما جمهور الفقهاء، فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضى بعلمه.
قال أبو بكر رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي.
ولأن القاضي كغيره من الافراد، لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة.
ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك على قول البينة الكاملة لكان قاذفا يلزمه حد القذف.
وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم، فأولى أن يحرم عليه العمل به.
وأصل هذا الرأي قول الله سبحانه: {فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون}.