ذوو الأرحام
ذوو الارحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. وقد اختلف الفقهاء في توريثهم.
فقال مالك والشافعي بعدم توريثهم، ويكون المال لبيت المال: وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والاوزاعي وداود، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم.
وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود، وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات وعن سعيد بن المسيب: أن الخال يرث مع البنت.
وقد أخذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من 31 إلى 38 كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلي: المادة 31- إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحام.
وذوو الارحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي:
.الصنف الأول:
أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.
.الصنف الثاني:
الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
.الصنف الثالث:
أبناء الاخوة لام وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الاخوات لابوين أو لاحدهما وإن نزلوا، وبنات الاخوة لابوين، أو لاحدهما وأولادهن وإن نزلوا، وبنات أبناء الاخوة لابوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا.
.الصنف الرابع:
يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الارث على الترتيب الآتي:
1- أعمام الميت لام وعماته وأخواله وخالاته لابوين أو لاحدهما.
2- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لابوين أو لاب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
3- أعمام أبي الميت لام وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لاحدهما، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لابوين أو لاحدهما.
4- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا.
وبنات أعمام أب الميت لابوين أو لأب وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
5- أعمام أب أب الميت لام، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لابوين أو لاحدهما.
وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لابوين أو لاحدهما.
6- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا.
وبنات أعمام أب أب الميت لابوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.
المادة 32- الصنف الأول من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إل الميت درجة.
فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم. فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب قرض. أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الارث.
المادة 33- الصنف الثاني من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة.فإن استووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض، وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض: فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث، وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الاب. والثلث لقرابة الأم.
المادة 34- الصنف الثالث من ذوي الارحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة.
فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم. وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لابوين فهو أولى بمن كان أصله لاب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لام.
فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الارث.
المادة 35- في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا انفرد فريق الاب وهم أعمام الميت لام وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته، قدم أقواهم قرابة: فمن كان لابوين فهو أولى ممن كان لاب.
ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لام، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الارث، وعند اجتما الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الأم. ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
المادة 36- في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة على الابعد ولو من غير حيزه، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الاقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم، فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذوي الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الأم، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.
المادة 37- لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام إلا عند اختلاف الحيز.
المادة 38- في إرث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانثيين.