الأحد، 11 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الخلع : خلع الصغيرة المميزة


خلع الصغيرة المميزة


ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة وخالعت زوجها، وقع عليها طلاق رجعي ولا يلزمها المال.
أما وقوع الطلاق، فلان عبارة الزوج معناها تعليق الطلاق على قبولها، وقد صح التعليق لصدوره من أهله، ووجد المعلق عليها، وهو القبول ممن هي أهل له، لأن الأهلية للقبول تكون بالتمييز - وهي هنا صغيرة مميزة - ومتى وجد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق.
وأما عدم لزوم المال: فلأنها صغيرة ليست أهلا للتبرع، إذ يشترط في الأهلية للتبرع: العقل والبلوغ، وعدم الحجر لسفه أو مرض.
وأما كون الطلاق رجعيا: فلأنه لما لم يصح التزام المال، كان طلاقا مجردا لا يقابله شيء من المال، فيقع رجعيا.
خلع الصغيرة غير المميزة: وأما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقا أصلا، لعدم وجود المعلق عليه، وهو القبول ممن هو أهله.