السبت، 10 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الزواج أو النكاح : شروط نفاذ عقد الزواج


شروط نفاذ عقد الزواج


إذا تم العقد ووقع صحيحا، فانه يشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازة أحد:
1- أن يكون كل من العاقدين اللذين توليا انشاء العقد تام الأهلية، أي عاقلا بالغا حرا.
فان كان أحد العاقدين ناقص الأهلية بأن كان معتوها أو صغيرا مميزا،
أو عبدا، فان عقده الذي يعقد بنفسه ينعقد صحيحا موقوفا على اجازة الولي، أو السيد، كان أجازه نفذ، وإلا بطل.
2- وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة، تجعل له الحق في مباشرة العقد.
فلو كان العاقد فضوليا، باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية، أو كان وكيلا ولكن خالف فيما وكل فيه، أو كان وليا ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه، فان عقد أي واحد من هؤلاء إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحيحا موقوفا على اجازة صاحب الشأن.