الجمعة، 16 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الطهارة : التيمم وحكم المسح على الجبيرة

التيمم وحكم المسح على الجبيرة

- تعريفه:
المعنى اللغوي للتيمم: القصد.
والشرعي: القصد إلى الصعيد، لمسح الوجه واليدين، بنية استباحة الصلاة ونحوها.

.2- دليل مشروعيته:
ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب فلقول الله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا}.
وأما السنة، فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت الأرض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره» رواه أحمد.
وأما الاجماع، فلان المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع، بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة.
.3- اختصاص هذه الأمة به:
وهو من الخصائص التي خص الله بها هذه الأمة فعن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» رواه الشيخان.

.4- سبب مشروعيته:
روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم {فتيمموا} قال السيد بن حضير:
ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر!! فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته رواه الجماعة إلا الترمذي.

.5- الأسباب المبيحة له:
يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، في الحضر والسفر، إذا وجد سبب من الاسباب الاتية:

.أ- إذا لم يجد الماء:
أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو رجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة، ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» رواه الشيخان.
وعن أبي ذر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين» رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لكن يجب عليه - قبل أن يتيمم - أن يطلب الماء من رجله، أو من رفقته، أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه، أو أنه بعيد عنه، لا يجب عليه الطلب.

.ب- إذا كان به جراحة أو مرض:
وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الاطباء، لحديث جابر رضي الله عليه قال، خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن السكن.

ج- إذا كان الماء شديد البرودة:
وغلب على ظنه حصول ضرر بإستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالاجر، أولا يتيسر له دخول الحمام، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتملت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟».
فقلت: ذكرت قول الله عزوجل: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} فتيممت ثم صليت.فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني وابن حبان، وعلقه البخاري.
وفي هذا إقرار، والاقرار حجة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل.

.د- إذا كان الماء قريبا منه:
إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا، أو عجز عن استخراجه، لفقد آلة الماء، كحبل ودلو، لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي بما هو برئ منه ويتضرر به، جاز التيمم.

.هـ- إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا:
لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا لماء لشفاههم.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال - في الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ومعه قليل من الماء، يخاف أن يعطش -: يتيمم ولا يغتسل. رواه الدارقطني.
قال ابن تيمية: ومن كان حاقنا عادما للماء، فالافضل أن يصلي بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا.

.و- إذا كان قادرا على استعمال الماء:
لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل، فأنه يتيمم ويصلي، ولا اعادة عليه.

.6- الصعيد الذي يتيمم به:
يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض، كالرمل والحجر والرجص.
لقول الله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} وقد أجمع أهل اللغة، على أن الصعيد وجه الأرض، ترابا كان أو غيره.

.7- كيفية التيمم:
على المتيمم أن يقدم النية.
وتقدم الكلام عليها في الوضوء، ثم يسمي الله تعالى، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين.
ولم يرد في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال: اجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه» رواه الشيخان.
وفي لفظ آخر: «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين» رواه الدار قطني.
ففي هذا الحديث، الاكتفاء بضربة واحدة، والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وإن من السنة لمن تيمم بالتراب، أن ينفض يديه وينفخهما منه، ولا يعفر به وجهه.

.8- ما يباح به التيمم:
التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما، من الصلاة ومس المصحف وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء، سواء بسواء، فعن أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» رواه أحمد والترمذي وصححه.

.9- نواقضه:
ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، لأنه بدل منه، كما ينقضه وجود الماء لمن فقده، أو القدرة على استعماله، لمن عجز عنه.
لكن إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة، لا تجب عليه الاعادة، وإن كان الوقت باقيا، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الاخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الاجر مرتين» رواه أبو داود والنسائي.
أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء، لحديث أبي ذر المتقدم.
وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الاسباب المبيحة للتيمم وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة.
ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء، لحديث عمر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو رجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولم أجد ماء قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» ثم ذكر عمران: أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: «إذهب فأفرغه عليك»، رواه البخاري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المسح على الجبيرة ونحوها:

.مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة:
يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة، إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا.
وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية.
من هذه الأحاديث حديث جابر: أن رجلا أصابه حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات.
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده»، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن وصح عن ابن عمر، أنه مسح على العصابة.

.حكم المسح:
حكم المسح على الجبيرة الوجوب، في الوضوء والغسل، بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه.

.متى يجب المسح:
من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل، وجب عليه غسل أعضائه، ولو اقتضى ذلك تسخين الماء، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض، بأن ترتب على غسله حدوث مرض، أو زيادة ألم، أو تأخر شفاء، انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء، فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرح عصابة، أو يشد على كسره جبيرة، بحيث لا يتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها، ثم يمسح عليها مرة تعمها.
والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها، ولا توقيت فيها بزمن، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل، ما دام العذر قائما.

.مبطلات المسح:
يبطل المسح على الجبيرة، بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها، وإن لم تسقط.
صلاة فاقد الطهورين من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه لما رواه مسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت.فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير.جزاك الله خيرا، فو الله ما نزل بك أمر قط، إلا جعل الله لك منه مخرجا، وجعل للمسلمين منه بركة، فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا، وشكوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره عليهم، ولم يأمرهم بالاعادة: قال النووي: وهو أقوى الاقوال دليلا.