الخلع بتراضي الزوجين وللقاضى إلزام الزوج بالخلع
والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع، لأن ثابتا وزوجته رفعا أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم،
وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة، ويطلق.
كما تقدم في الحديث