السبت، 10 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الزواج أو النكاح : زواج اليتيمة


زواج اليتيمة

يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ.
ويتولى الأولياء العقد عليها، ولها الخيار بعد البلوغ.
وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وأحمدو أبي حنيفة.
قال الله تعالى: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن}.
قالت عائشة رضي الله عنها: «هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في نكاحها، ولا يقسط لها سنة صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لها سنة صداقهن».
وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها».
وقال الشافعي: لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام «اليتيمة تستأمر» ولا استئمار إلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة من استئمار الصغيرة.
انعقاد الزواج بعاقد واحد:
إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة يجوز له أن يلي العقد، فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، وكما إذا كان وكيلا.
ولاية السلطان القاضي: تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين: الأولى إذا تشاجر الأولياء.
الثانية إذا لم يكن الولي موجودا، ويصدق ذلك بعدمه مطلقا، أو غيبته.
فإذا حضر الكف ء، ورضيت المرأة البالغة به، ولم يكن أحد من الأولياء حاضرا، بأن كان غائبا ولو في محل قريب، إذا كان خارجا عن بلد المرأة، ومن يريد زواجها.
فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى المرأة ومن يريد التزوج بها انتظار قدوم الغائب، فذلك حق لها وإن طالت المدة.
أما مع عدم الرضا فلاوجه لايجاب الانتظار.
ففي الحديث: «ثلاث لا يؤخرن وهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت كفئا» رواه البيهقي وغيره عن علي، وسنده ضعيف وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية، أمثلها هذا