الاثنين، 12 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الحدود : حكم إتيان البهيمة أى الممارسة الجنسية مع البهيمة


حكم إتيان البهيمة

أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة.
واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك: فروي عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى بهيمة أقيم عليه الحد.
وروي عن علي أنه قال: إن كان محصنا رجم.
وروي عن الحسن: أنه بمنزلة الزاني: وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في قول له، والمؤيد بالله، والناصر، والإمام يحيى إلى وجوب التعزير فقط، إذ أنه ليس بزنا.
وذهب الشافعي في قول آخر: إلى أنه يقتل، لما رواه عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو.
وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد عليه» وذكر أنه أصح.
وروى ابن ماجه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة».
قال الشوكاني: وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة - والعلة في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك، إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل.
وقد تقدم أن العلة أن يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا.
وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها.
وإلى إنها تذبح علي عليه السلام والشافعي في قول له.
وذهبت القاسمية، والشافعية في قول، وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيها فقط.
قال في البحر أنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة، لئلا تأتي بولد مشوه، كما روى أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه.
انتهى.
قال: وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لاكله، فهو عام مخصص بحديث الباب انتهى.