الجمعة، 9 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الحج والعمرة : النهي عن الإلحاد في الحرم


النهي عن الإلحاد في الحرم


قال الله تعالى: {ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}.
وروى أبو داود عن موسى بن باذان قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه».
وروى البخاري في التاريخ الكبير، عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: احتكار الطعام إلحاد.
وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الحجر فقال: يا ابن الزبير، إياك والالحاد في حرم الله عز وجل، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يحلها رجل من قريش» وفي رواية «سيلحد فيه رجل من قريش، له وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنتها» فانظر أن لا تكون هو.
قال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة، كما تضاعف الحسنات.
وسئل الإمام أحمد: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لا، إلا بمكة، لتعظيم البلد.
غزو الكعبة روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم» قلت: يا رسول الله، كيف وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم».