استحباب اعطاء الزكاة للزوج والاقارب
إذا كان للزوجة مال، تجب فيه الزكاة، فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها، إذا كان من أهل الاستحقاق، لأنه لا يجب عليه الانفاق عليه.
وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الاجنبي.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلى، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده، أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم «صدق ابن مسعود، زوجك، وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري.
وهذا مذهب الشافعي، وابن المنذر، وأبي يوسف، ومحمد، وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد.
وذهب أبو حنيفة، وغيره: إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها، وقالوا: إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع، لا الفرض.
وقال مالك إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز.
وإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز.
وأما سائر الاقارب كالاخوة، والاخوات، والاعمام والاخوال، والعمات والخالات، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم، إذا كانوا مستحقين، في قول أكثر أهل العلم.
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة» رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه