الخلع يجعل أمر المرأة بيدها
ذهب الجمهور، ومنهم الائمة الأربعة، إلى أن الرجل إذا خالع امرأته ملكت نفسها وكان أمرها إليها، ولا رجعة له عليها، لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجية، ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له.
وحتى لو رد عليها ما أخذ منها، وقبلت - ليس له أن يرتجعها في العدة، لأنها قد بانت منه بنفس الخلع.
روي عن ابن المسيب والزهري: أنه إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذه منها في العدة، وليشهد على رجعته.