السبت، 10 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الزواج أو النكاح : حكم إذا أسلم الرجل وتحته أختان


حكم إذا أسلم الرجل وتحته أختان

يخير في إمساك إحداهما وترك الاخرى: عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت، وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما» رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع يختار أربعا منهن: عن ابن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي، وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا».
أخرجه أحمدو الترمذي وابن ماجه والشافعي، وابن حبان والحاكم وصححاه.