الأحد، 11 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الطلاق : طلاق البتة


طلاق البتة


قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب: أنه جعل ألبتة واحدة.
وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل.
إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة.
وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
وقال مالك بن أنس: في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة.
وإن نوى ثنتين فثنتان.
وإن نوى ثلاثا فثلاث.