الاثنين، 5 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الجنائز : استحباب إعلام قرابة الميت وأصحابه بموته


استحباب إعلام قرابة الميت وأصحابه بموته


استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه، لما رواه الجماعة.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف أصحابه، وكبر عليه أربعا.
وروى أحمد والبخاري عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا، وجعفرا وابن رواحة، قبل أن يأتيهم خبرهم، قال الترمذي: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص.
وقال البيهقي: وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال: لاأحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس.
وأما ما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن حذيفة، قال: إذا مت فلا تؤذني بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا.
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي فإنه محمول على النعي الذي كانت الجاهلية تفعله.
وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل، يقول: نعاء فلانا أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويصحب ذلك ضجيج وبكاء