الخميس، 1 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الزكاة : على من تجب الزكاة


على من تجب الزكاة

تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب، من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة.
ويشترط في النصاب:
1- أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم، والملبس، والمسكن، والمركب، وآلات الحرفة.
2- وأن يحول عليه الحول الهجري، ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، ولابد من كماله في الحول كله.
فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله.

قال النووي: مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور: أنه يشترط في المال الذي يجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول، كالذهب، والفضة والماشية - وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول.فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب.
وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما، حتى لو كان معه مائتا درهم، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما، أو أربعون شاة، فتلفت في أثناء الحول إلا شاة، ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين، وجبت الزكاة الجميع.
وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد قال الله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده}.
وقال العبدري: أموال الزكاة ضربان، أحدهما ما هو نماء في نفسه،
كالحبوب، والثمار، فهذا تجب الزكاة فيه، لوجوده.
والثاني ما يرصد للنماء كالدراهم، والدنانير، وعروض التجارة، والماشية، فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة، انتهى، من المجموع للنووي.

.6- الزكاة في مال الصبي والمجنون:
يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما، إذا بلغ نصابا.
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» وإسناده ضعيف، قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعي. وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا.
وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها.

قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا: فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك، والشافعي وأحمد، وإسحق.
وقالت طائفة: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان وابن المبارك.

.7- المالك المدين:
من كان في يده مال تجب الزكاة فيه وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي، إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لأنه في هذه الحالة فقير والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صدقة إلا عن ظهر غني» رواه أحمد. وذكره البخاري معلقا.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله، أو للعباد، ففي الحديث: «فدين الله أحق بالقضاء» وسيأتي.

.8- من مات وعليه الزكاة:
من مات وعليه الزكاة، فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء والوصية والورثة، لقول الله تعالى في المواريث: «من بعد وصية يوصي بها أو دين» والزكاة دين قائم لله تعالى.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟!» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». رواه الشيخان.