الأربعاء، 29 فبراير 2012

موسوع الفقه - باب الصلاة : صلاة المريض


صلاة المريض

من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز أن يصلي قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. لقول الله عزوجل: {فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم}.
وعن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك» رواه الجماعة إلا مسلما، وزاد النسائي، فإن لم تستطع فمستلقيا {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وعن جابر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: «صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه.
والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس. وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا.
فعن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم.
ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد.
وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود فقيل يصلي على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، واختار هذا ابن المنذر.
ورد في ذلك حديث ضعيف عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة» رواه الدار قطني.
وقال قوم يصلي كيفما تيسر له.
وظاهر الأحاديث أنه إذا تعذر الايماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك.