زواج المرأة نفسها من غير كفء
المفتي
محمد عبده .
12 شوال 1321 هجرية
المبادئ
1- إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ .
2- رضاء بعض الأولياء المستوين فى الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال
السؤال
فى رجل مسيحى أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق فى ذلك نظرا لرضاء الإبن بما ذكر قبل العقد فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الإبن لكونه مقدما فى ولاية النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم .
أفيدوا الجواب
الجواب
أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب فى أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما فى رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب .
وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين فى درجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص أما لو رضى الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما فى الفتح وحواشيه .
وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن فى درجته أو دونه فى الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه كما فى الخانية .
وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة وهو قول صاحبيه آخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض .
وروى الحسن عن أبى حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما فى المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما فى الهندية وذكر برهان الأئمة أن الفتوى فى جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام .
وهذا إذا كان لها ولى فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود الولى الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل العقد فصح النكاح ولا حق فى فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ وهو دون الابن فى الولاية ولا محالة .
وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن فى الدرجة متى رضى الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم فى الاعتراض لما ذكر وعلى رواية الحسن ، لوجود الابن الذى ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه فى حال من الأحوال .
واللّه تعالى أعلم
المفتي
محمد عبده .
12 شوال 1321 هجرية
المبادئ
1- إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ .
2- رضاء بعض الأولياء المستوين فى الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال
السؤال
فى رجل مسيحى أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق فى ذلك نظرا لرضاء الإبن بما ذكر قبل العقد فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الإبن لكونه مقدما فى ولاية النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم .
أفيدوا الجواب
الجواب
أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب فى أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما فى رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب .
وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين فى درجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص أما لو رضى الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما فى الفتح وحواشيه .
وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن فى درجته أو دونه فى الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه كما فى الخانية .
وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة وهو قول صاحبيه آخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض .
وروى الحسن عن أبى حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما فى المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما فى الهندية وذكر برهان الأئمة أن الفتوى فى جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام .
وهذا إذا كان لها ولى فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود الولى الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل العقد فصح النكاح ولا حق فى فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ وهو دون الابن فى الولاية ولا محالة .
وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن فى الدرجة متى رضى الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم فى الاعتراض لما ذكر وعلى رواية الحسن ، لوجود الابن الذى ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه فى حال من الأحوال .
واللّه تعالى أعلم